الشيخ المفلح الصميري البحراني

127

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

في الأرضين * ( قال رحمه اللَّه : واما الموات فهو الذي لا ينتفع به لعطلته ، إما لانقطاع الماء عنه ، أو لاستيلاء الماء عليه ، أو لاستيجامه ، أو غير ذلك من موانع الانتفاع ، فهو للإمام عليه السلام لا يملكه أحد وإن أحياه ، ما لم يأذن له الامام ، وإذنه شرط ، فمتى أذن ملكه المحيي له إذا كان مسلما ، ولا يملكه الكافر ، ولو قيل : يملكه مع إذن الإمام عليه السلام كان حسنا . ) * * أقول : إذا أذن الإمام للذمي بإحياء الأرض الميتة ، هل يملكها الذمي بالاحياء حينئذ « 1 » كما يملكها المسلم مع الإذن بالاحياء ؟ المشهور عند أصحابنا عدم الملك ، وهو مذهب الشافعي ، لقوله عليه السلام : « موتان الأرض للَّه ولرسوله وهي لكم مني » « 2 » وهو خطاب للمسلمين فيختص بهم ، واستحسن المصنف تملك الكافر بالاحياء مع إذن الإمام ، واختاره العلامة في التحرير ، وهو

--> « 1 » - من « م » و « ر 1 » . « 2 » - مستدرك الوسائل ، كتاب احياء الموات ، باب 1 ، حديث 2 . وفي الأصل ( موتاة ) ، وما أثتبناه من المصدر و « م » و « ر 1 » .